الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

145

أنوار الفقاهة ( كتاب التجارة )

الجواهر على حرمتها بالإجماع وأدلّة الغشّ « 1 » ولا يصغى إلى إنّه ليس الفعل فعلها ، لما عرفت ، وأمّا بحسب الأدلّة الخاصّة فهناك طوائف من الروايات : الأولى : ما يدلّ على جواز نفس عملها مثل : 1 - ما رواه سعد الإسكاف قال : سئل أبو جعفر عليه السّلام عن القرامل التي تصنعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهنّ . فقال : « لا بأس على المرأة بما تزيّنت به لزوجها » . قال : فقلت بلغنا أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم لعن الواصلة والموصولة فقال عليه السّلام : « ليس هناك ، إنّما لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم الواصلة التي تزني في شبابها ، فلمّا كبرت قادت النساء إلى الرجال ، فتلك الواصلة والموصولة » « 2 » . 2 - ما رواه علي بن جعفر إنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السّلام عن المرأة التي تحفّ الشعر من وجهها . قال : « لا بأس » « 3 » . الثّانية : ما دلّ على الجواز والنهي عن بعض الأمور ، مثل استعمال الخرقة في تجلّي الوجه ، أو وصل الشعور ، أو المشارطة مثل : 3 - ما رواه ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : دخلت ماشطة على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم فقال لها : هل تركت عملك أو أقمت عليه ؟ فقالت : يا رسول اللّه أنا أعمله إلّا أن تنهاني عنه ، فأنتهي عنه ، فقال صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « افعلي ، فإذا مشطت فلا تجلي الوجه بالخرق ، فانّه يذهب بماء الوجه ، ولا تصلي الشعر بالشعر » « 4 » . 4 - وما رواه القاسم بن محمّد عن علي عليه السّلام قال : سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك ، وقد دخلها ضيق ، قال : « لا بأس ولكن لا تصل الشعر بالشعر » « 5 » . 5 - وما رواه يحيى بن مهران عن عبد اللّه بن الحسن قال : سألته عن القرامل ؟ قال : وما

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 113 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 94 ، الباب 19 ، من أبواب ما يكتسب به ح 3 . ( 3 ) . المصدر السابق ، ص 95 ، ح 8 . ( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 94 ، الباب 19 ، من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 . ( 5 ) . المصدر السابق ، ح 4 .